سؤال واحد يريد الزواج من مطلقة بحكم محكمة في أمريكا فهل لو تزوجها يطبق عليه حكم الإنجيل إنه يزني؟
سؤال:
واحد بيقول ورد في الإنجيل “مَنْ يَتَزَوَّجُ مُطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَزْنِي” (مت5: 32)، هناك سيدة مصرية تعيش في أمريكا وقد حصلت على الطلاق عن طريق المحكمة، فهل لو تزوجت أنا بها يُطبق عليَّ ما قد ذُكر في الإنجيل، بمعنى هل أتزوج بها أم لأ؟ [1]
الإجابة:
هو أولًا كون إنها تُطلّق عن طريق المحكمة احنا يهمنا إنها تُطلّق عن طريق الإنجيل لأن الكتاب بيقول: “(ما) الَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ” (مت19: 6)، فلازم التفريق يكون عن طريق ربنا يعني عن طريق الكنيسة على اعتبار إنها رجال الكنيسة هم وكلاء الله على الأرض.
فهذه التي طُلقت هل طُلقت بسبب زناها أم طُلقت بسبب خطأ من الرجل؟ فإذا كان بسبب زناها لا يجوز أن تتزوج بها، ومَن يتزوج بها يزني حسب تعليم المسيح، إن كانت طُلّقت بسبب زنا الرجل يبقى العنصر البريء ما لهوش ذنب، يعني احنا لما بنيجي في المجلس الإكليريكي ونحكم نشوف إذا كان زنا المرأة يبقى لا يحق لها أن تتزوج، إذا كان زنا الرجل يبقى المرأة تقدر تتجوز هي ذنبها إيه؟
أما إن كان طلقت الراجل لأنه بيشخط في القطة بتاعتها، أو ما بيعملهاش كويس في أمريكا، ممكن أي حاجة، تقول: قلبي اتقطع وهو بيضرب القطة، يقولوا لها: سلامة قلبك ونطلقك من الراجل المتوحش ده، ممكن أي حاجة! ده في أمريكا لو الراجل ضرب مراته تطلب له البوليس ينام في الـ Jail ينام في السجن يعني يومين ياخدوه كده فده اللي هيبات في السجن ده ممكن يطلقوها، نصيحتي لصاحب هذا السؤال إنه يقدم الأوراق للمجلس الإكليريكي والمجلس الإكليريكي يفحصها ويعطي كل ذي حق بحقه.
[1] سؤال أجاب عنه قداسة البابا شنوده في عظة بعنوان “تأملات في الثلاث تقديسات قدوس الله قدوس القوي” بتاريخ 23 ديسمبر 1992م

