سؤال واحد بيقول هل يجوز لي الزواج من أخت زوجة أبي؟
سؤال:
واحد بيقول هل يجوز لي الزواج من أخت زوجة أبي؟ حيث إن والدتي توفيت وتزوّج والدي من أخرى ووجدت في أخت زوجة أبي الزوجة المناسبة؟ [1]
الإجابة:
غير جائز قانونًا، ولا من الناحية الاجتماعية أيضًا إن واحد يتجوز أخت مرات أبوه. على الأقل هقول لك تلات أسباب وأنا أتذكر إن السؤال ده أجبتُ عليه في جريدة وطني.
أولًا أولًا: كون إن إنسان يُبقى عديل أبيه أمر غير لائق، إن يُبقى مُعادِل لأبيه أمر غير لائق. يُبقى الأب والابن متجوزين اتنين بنات أخوات أمر غير لائق إن يُبقى عديل أبوه.
تاني حاجة: إن زوجة أبيك تُعتبر أمًا لك، زوجة أبيك تُعتبر أم ليك، وأختها تُعتبر خالتك. فواحد هيتجوز خالته؟ مش معقول.
تالت حاجة: افرض إن أب وأم اتجوزوا اتنين بنات أخوات وخلفوا، هما الاتنين خلفوا. يُبقى إللي خلفوهم ولاد الابن وولاد الأب، يبقوا ولاد خالة من ناحية الأم. ولاد خالات، لأن الأُمّين الاتنين أخوات، فيبقوا ولاد خالات، وواحد منهم يُبقى عم التاني، لأن الابن إللي خلفه الأب يبقى أخو للابن إلي اتجوز أخت مرات أبوه.
فيُبقى لو واحد خلف ولد وواحد خلف بنت، يبقوا ولاد خالات فيقدروا يتجوزوا بعض كولاد خالات ويُبقى واحد عم التاني مايقدروش يتجوزوا. ويُبقى المسألة ارتبكت في اتنين، واحد تبقى بنت خالته وفي نفس الوقت عمته. والآباء عمومًا قالوا كل زواج يُربِك الأنساب هو غير جائز قانونًا.
[1] سؤال أجاب عنه قداسة البابا شنوده في عظة بعنوان “سلسلة الرجاء – حفظ الله لنا” بتاريخ 04 نوفمبر 1987م

