سؤال شخص تُوفِيَت والدته وتزوج والده بإمرأةٍ أخرى وأَحَب هذا الشخص أخت زوجة أبيه ويريد أن يتزوج منها؟
سؤال، شخص تُوفِيَت والدته، وتزوج والده بإمرأةٍ أخرى -والدته ماتت وأبوه إجَوِّز واحدة تانية- وأَحَب هذا الشخص أخت زوجة أبيه -أحب أخت مرات أبوه- ويريد أن يتزوج منها، فهل الدين يسمح بهذا؟ أم كيف ستكون صلة القرابَة بينه وبين إخواته من إمرأة أبيه؟ [1]
الإجابة:
طبعًا إللي باعت السؤال حاسِس بالإجابة إنها مش موافقة، لما اتنين، اتنين بيجَوِّزوا اتنين إخوات، بيسَمُّوا الواحد: عديل التاني، عديلُه، هما الاتنين مجَوِّزين إخوات، فما يصَحِّش إن الولد يكون عديل أبوه، وهو وأبوه ياخدوا اتنين إخوات.
وإلا لو خَلِّفوا عيال، يبقى ابن الولد وابن أبوه، الواد يقول للتاني: يا ابن خالتي، أو جايز يقول له: يا عمي، مش واخدين بالكوا؟
يعني ابن الأب، ابن الأب يُعتَبَر عم لابن الابن، وفي نفس الوقت ابن خالتُه لأن الاتنين الأمهات أزواج.
فإذا كانوا ولاد خالة، واد وبنت، يقدروا يجَوِّزوا، وعم ما يقدرش يجَوِّز، يعني الحكاية هتلخبط.
يعني افرضوا إن الواد خَلِّف بنت وأبوه خَلِّف واد، يقدروا يجَوِّزا ولا ما يجَوِّزوش؟ هما ولاد خالة، ولاد خالة يقدروا يجَوِّزوا، لكن في نفس الوقت، الواد يُعتَبَر عم البت، الحكاية دي ما تنفعش يا ابني.
أحسن إنك إنت ما تتعَلَّقش بالبنت دي وتخَلِّيها تمسك قلبك، لئلا تُفَاجَأ بإن الزواج غير مُعتَرَف بيه، والكنيسة مش موافقة، ويحصل لك تعب من جوة. فإنت إبعد عَنَّها، وإبعد عن مرات أبوك حتى إذا كانت واسطة في الشغلانة. ودايًما تمشي في السِكَّة إللي تكون سِكَّة مفتوحة، لكن سِكَّة مَسدودة إبعد عنها.
الكنيسة لا توافق على هذا، إنك تبقى عديل أبوك، مش معقول الكلام ده.
[1] سؤال أجاب عنه قداسة البابا شنوده في عظة بعنوان “التجربة على الجبل” بتاريخ 29 مارس 1974م

